المادة 57 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون.
2-القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق احكام هذا القانون .
3-الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون.
4-الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر
ب-1- تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة .
2- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.
3- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال .
ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
د- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه .
ه - يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار .
و- للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه .
ز- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (49) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل .
ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة.
ط -1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى .
2-في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين .
ي- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية .
ك- باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون :-
1-لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها .
2- لدى محكمة الجمارك الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية على التوالي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026