المادة 56 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:-
أ-اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة .
ب-اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026