المادة 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ-اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض. ب- لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد اسس واجراءات التقدير الاداري .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة