المادة 46 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ب- يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026