المادة 36 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشئوها بانتاج سلع او تقديم خدمات.
ب- يترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها.
ج- على منتج أي سلعة او مقدم أي خدمة اعلام الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026