المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026