المادة 28 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

باستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية:- أ - التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة (13) من هذا القانون. ب- التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون. ج - تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على (10% ) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل. د- مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة. ه- عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد. و- عدم الاستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي الدائرة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون. ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفة لأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة. ح- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار. ط- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهر زيادة في مقدارالخصم او الرد لا تتجاوز قيمتها خمسماية دينار. ي- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم أو الرد لا يزيد على خمسماية دينار. ك- تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية . ل- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة