المادة 27 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا رأى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي يتم فيها مزاولة أعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة