المادة 20 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل في السنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية :
أ- الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها.
ب- الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.
ج- رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت شهرين ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.
د- الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد أعلى خمسمائة دينار.
ه- الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع المباعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026