المادة 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
للمسجل عند احتساب رصيد الضريبة المستحقة عليه وقبل دفعه إلى الدائرة أن يخصم من مقدار الضريبة المستحقة على مبيعاته ما يلي:-
أ - ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة أو ضريبة خاصة على المرتجع من مبيعاته.
ب- ما سبق له احتسابه أو دفعه من ضريبة عامة على مبيعاته المؤجلة الدفع التي أصبحت في عداد الديون المعدومة.
ج- ما سبق له تحمله من ضريبة عامه على مشترياته او مستورداته من السلع والخدمات خلال فترة تسجيله باستثناء المدرج منها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
د- ما سبق له تحمله قبل التسجيل من ضريبة عامة على السلع التي تكون في حوزته عند التسجيل.
ه- ما سبق له تحمله من ضريبة خاصة على السلع التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاضعة للضريبة الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026