المادة 14 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- يعين حد التسجيل بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- يجوز للشخص الذي لم تبلغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل أن يقدم طلباً إلى الدائرة لتسجيله ، وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام الخاصة بالمسجل الواردة في هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، إذا اشترك اكثر من شخص في بيع سلعة أو خدمة وكان أي منهم غير سجل ، وكانت مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة متعلقة بمهنة أو حرفة أو اختصاص واحد ويمارسون أعمالهم معاً أو في موقع واحد ، يعتبرون لمقاصد حد التسجيل شخصا واحدا عند احتساب قيمة مبيعاتهم الخاضعة للضريبة.
د- يلغى بقرار من المدير تسجيل أي مكلف في أي من الحالات التالية:-
(1) إذا ثبت أن المكلف لم يعد يمارس بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفق أحكام هذا القانون.
(2) إذا تقدم المكلف بطلب لإلغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب0 ه (1) تستحق الضريبة على جميع السلع الخاضعة لها و التي تكون في حوزة الشخص عند إلغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتحتسب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل .
(2) يلتزم الشخص الذي تم إلغاء تسجيله وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم إقرار ضريبي نهائي ودفع الضريبة وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه للدائرة في الموعد المحدد له.
و- إذا كانت الضريبة المفروضة على جميع مبيعات المكلف من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة (صفر) ، يجوز للمدير بناء" على طلب المكلف أن يقرر إعفاءه من التسجيل. وإذا طرأ أي تغيير بحيث اصبح أي جزء من مبيعات ذلك المكلف خاضعا للضريبة بنسبة أخرى ، يلتزم المكلف المذكور بتقديم طلب لإعادة تسجيله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع ذلك التغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026