المادة 13 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ - يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريخ التالية أيها أسبق:-
(1) تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أن مبيعاته خلال الاثني عشر شهراً التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون .
(2) نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون.
(3) نهاية فترة احد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص أن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهر لاحق لها.
ب- يلتزم الشخص الذي يقوم باستيراد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول استيراد له مهما بلغ حجم مستورداته إلا إذا كان الاستيراد للاستعمال الشخص.
ج - إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة علصىف حتة س8 مجين له40 اعتبارا من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تقيد الدائرة طلبات التسجيل التي تقدم اليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل خاص تعده لهذه الغاية وذلك بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
ه- يترتب على كل مسجل اعلام الدائرة خطيا بأية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال (30) يوما من حدوث تلك التغييرات.
و- تحدد التعليمات التنفيذية نموذج طلب التسجيل والبيانات الواجب، اثباتها فيه والشروط والقواعد والعدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل والشهادة التي يتم اصدارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026