المادة 5 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:-
?أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها.
?ب- دعم الجمعيات في البادية و المساهمة او المشاركة في مشاريعها وبيع اسهمه او حصصه فيها.
?ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات خاصة عن كيفية انتفاعهم منها.
?د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لابناء البادية بما في ذلك تعليمهم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة.
ه- أي اعمال اخرى تساعد على تحقيق اهداف الصندوق بما في ذلك ما يتم من هذه الاعمال بالمشاركة والتعاون مع الوزارات والمؤسسات و الجمعيات و الافراد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026