المادة 5 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- ?أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها. ?ب- دعم الجمعيات في البادية و المساهمة او المشاركة في مشاريعها وبيع اسهمه او حصصه فيها. ?ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات خاصة عن كيفية انتفاعهم منها. ?د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لابناء البادية بما في ذلك تعليمهم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة. ه- أي اعمال اخرى تساعد على تحقيق اهداف الصندوق بما في ذلك ما يتم من هذه الاعمال بالمشاركة والتعاون مع الوزارات والمؤسسات و الجمعيات و الافراد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك