المادة 4 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

يهدف الصندوق بصورة خاصة الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة ابنائها واستثمار قدراتهم وامكاناتهم البشرية وذلك من خلال:- أ?- اقامة المشاريع الانتاجية او دعم اقامتها ودعم جهود وبرامج تنفيذها. ب?- دعم الانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية في البادية وتقديم الحوافز للمبدعين من ابنائها في مختلف المجالات. ?ج- دعم البرامج والانشطة المتعلقة بالحفاظ على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ?د- تعزيز الدور التنموي للمرأة في البادية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة