المادة 9 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
أ- اذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبول الطلب ويستوفى الرسم المقرر.
ب- 1- يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للإجراءات التي تحدد بموجب النظام الصادر استناداً لهذا القانون.
2- إذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026