المادة 8 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000
أ- 1- يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول.
2- اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية، وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل، خلال المهلة المقررة بالنظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون، بتقديم صورة طبق الأصل عن الإيداع الأول للطلب من المكتب الذي أودع لديه في البلد الآخر ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأول وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هو تاريخ إيداع طلب تسجيله في المملكة.
ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر تاريخ إيداعه لدى المسجل هو تاريخ طلب تسجيله في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026