المادة 11 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس الجيش الشعبي) على الوجه التالي :- 1- المحافظ رئيسا 2- قائد المنطقة العسكرية للجيش الشعبي. عضوا 3- مدير شرطة المحافظة 0 عضوا 4- رئيس البلدية في مركز المحافظة 0 عضوا 5- مدير عام التربية والتعليم في المحافظة. عضوا 6- مدير المخابرات العامة في المحافظة 0 عضوا 7- مدير الدفاع المدني في المحافظة 0 عضوا 8- مدير الاشغال العامة في المحافظة 0 عضوا 9- مدير الصحة في المحافظة 0 عضوا 10- مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية عضوا في المحافظة. 11- ثلاثة أشخاص يعينهم المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد من بين ممثلي مراكز الشباب والغرف التجارية أعضاء والصناعية والنقابات والجمعيات التطوعية والنوادي. ب- في حالة غياب الرئيس ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا له يتولى رئاسة المجلس. ج- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية، وللرئيس أو لنائبه في حالة غيابه دعوة المجلس الى اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك. د- يعتبر أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره أكثرية أعضائه، ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية الحضور واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت الى جانبه وللمجلس دعوة الخبراء وأصحاب الاختصاص لحضور اجتماعاته للاستعانة بآرائهم في الامور المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته. ه- للمجلس اضفاء صفة السرية على أي من قراراته أو توصياته أو وثائقه أو مراسلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة