المادة 10 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

تقسم المملكة لغايات تنظيم قوى الجيش الشعبي الى مناطق عسكرية بعدد المحافظات الادارية وتحدد القطاعات والمواقع والقواعد والمراكز العسكرية وعددها في تلك المناطق بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة