المادة 8 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

يشترط في العضو المؤسس لأي جمعية ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة لأي شروط واردة في النظام الاساسي للجمعية :- أ-ان يكون اردني الجنسية 0 ب- قد اتم الثامنة عشر من عمره 0 ج- ان يكون كامل الاهلية 0 د- ان يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او بأي جناية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك