المادة 7 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- يجوز لمجموعة من الاشخاص ان يقدموا طلباً لتسجيل جمعية الى امين السجل على الأنموذج المعتمد لهذه الغاية ، وعلى أن يرفق بالطلب المذكور ثلاث نسخ عن كل مما يلي :- 1-قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وبياناتهم الشخصية بحيث تشمل محال اقامتهم ومهنهم وأعمارهم ومؤهلاتهم 0 2-النظام الأساسي للجمعية 0 3-تصريح موقع عليه من كافة الأعضاء المؤسسين يبينون فيه موافقتهم على النظام الأساسي للجمعية واسم الشخص المفوض عن المؤسسين لمتابعة اجراءات التسجيل ومباشرة الاجراءات القضائية بالنيابة عنهم ولتبلغ أي اشعارات أو قرارات أو مراسلات يصدرها امين السجل لهذه الغاية 0 ب-تحدد الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وعلى أن يتضمن النظام الأساسي ما يلي :- 1- اسم الجمعية 0 2-المقر الرئيسي لها والنطاق الجغرافي لأعمالها . 3- اهداف وغايات تأسيسها بصورة محددة وواضحة 0 4- شروط اكتساب العضوية وحالات فقدانها 0 5-رسوم الانتساب ومقدار الاشتراكات السنوية 0 6-كيفية انعقاد الهيئة العامة للجمعية في اجتماعات عادية وغير عادية وصلاحياتها والنصاب القانوني لإنعقاد تلك الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات فيها 0 7-عدد اعضاء هيئة الإدارة وطريقة انتخابهم وصلاحياتها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وآلية اتخاذ قراراتها . 8-مصادر تمويل الجمعية وكيفية تصريف الشؤون المالية فيها ومراقبتها وتدقيقها 0 9- قواعد الحاكمية الرشيدة والشفافية 0 10-كيفية حلّ الجمعية وايلولة اموالها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك