المادة 24 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008
أ- يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير المختص اندماج جمعيتين او اكثر من الجمعيات المسجلة بموجب احكام هذا القانون اذا كان لها ذات الغايات والاهداف ، وتصبح الجمعية الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً وواقعياً للجمعيات المندمجة 0
ب- يجوز لجمعيتين او اكثر ان تشكل فيما بينها ائتلافاً لتنفيذ برنامج مشترك يهدف الى تحقيق غاياتها وأهدافها.
ج- لا يجوز لاي جمعية ان تكون عضوا في جمعية اخرى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026