المادة 23 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- يجوز، تشكيل إتحاد واحد او اكثر للجمعيات لغايات تنسيق جهودها في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويصدر نظام خاص يحدد انواع هذه الاتحادات واحكام وشروط تسجيلها وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها . ب-يكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة , كما تحتفظ كل من الجمعيات المنضمة للاتحاد بشخصيتها الاعتبارية المستقلة. ج- تسري احكام المواد من (14) الى (21) والمواد من (25) الى ( 27) من هذا القانون على الاتحاد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك