المادة 15 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- يجب ان تتوافر في عضو هيئة ادارة الجمعية الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس وفق احكام هذا القانون بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في نظامها الاساسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك