المادة 14 من قانون الجمعيات (يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ الجريدة الرسمية) رقم 51 لسنة 2008

أ- على الجمعية الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما عليها القيام والتقيد بما يلي :- 1-ممارسة أعمالها وأنشطتها وفق احكام نظامها الأساسي 0 2-فتح باب العضوية لكل من تتوفر فيه شروط اكتساب العضوية وفق احكام نظامها الاساسي 0 3-اشعار الوزير المختص وامين السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل 0 4-تدوين وحفظ وقائع اجتماعات كل من هيئتها الادارية وهيئتها العامة والقرارات الصادرة عن كل منها في مقرها الرئيسي بصورة متسلسلة. 5-مسك السجلات المالية التي تبين ايراداتها وأوجه انفاقها . 6-مسك سجل بالموجودات واللوازم المتوفرة لديها واي سجلات لازمة لممارسة نشاطها واعمالها وفقاً لنظامها الاساسي 0 ب-1- اذا لم تقم الجمعية بإشعار الوزير المختص وامين السجل خطياً بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الأقل ، فلا يعتبر انعقاد الاجتماع المذكور قانونياً 0 2- لكل من الوزير المختص و امين السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة للجمعية . ج- 1- على الجمعية ان تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ اصدارها 0 2- على الرغم من اي نص مخالف ، لا ينفذ قرار الهيئة العامة للجمعية باجراء اي تعديل على احكام نظامها الاساسي الا بعد موافقة المجلس على هذا التعديل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه لامين السجل ويعتبر التعديل نافذا اذا لم يصدر عكس ذلك 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك