المادة 8 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006
أ- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد 0
ب- يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حال شغور منصب العميد او عدم وجود نائب له ، يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور منصبه 0
ج- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين مساعد او اكثر للعميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ، يتولى المهام التي يكلفه بها العميد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026