المادة 7 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006

يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :- ?أ-التوصية الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية 0 ?ب-احداث برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة يشكلها لهذه الغاية ، وبرامج خاصة في الكليات ، وشعب في الاقسام الاكاديمية ، بتنسيب من مجلس الكلية المختص 0 ? ج -التنسيق بين اعمال الكليات والمعاهد فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية ، وادارة الامتحانات 0 ?د-اقرار التقويم الجامعي السنوي 0 ه- وضع الاسس والقواعد المنظمة لشؤون الطلبة ، وانشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها 0 و?-دراسة الموضوعات التي يحيلها الرئيس اليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة