المادة 4 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006

أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وادارة اموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني ،او أي محام اخر تعينه لهذه الغاية 0 ب- الجامعة مستقلة علميا ، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برامج بحوثها ومناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات ، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعين فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة