المادة 3 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006

أ- الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات 0 ب- يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء ، ولها ان تنشىء فروعا لها داخل المملكة او خارجها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة