المادة 12 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006

تكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :- أ- استاذ 0 ب- استاذ مشارك من فئتين (أ) و (ب) 0 ج- استاذ مساعد من فئتين (أ) و (ب) 0 د- مدرس من فئتين (أ) و (ب) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة