المادة 11 من قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 رقم 32 لسنة 2006
يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يرأسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ?-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم .
ب?-اقرار الخطط التدريسية للمواد في القسم .
ج- اقرار جدول توزيع المواد بين اعضاء هيئة التدريس في القسم، ومتابعة تطبيقه في ضوء التقويم الجامعي المعتمد .
د- التوصية الى مجلس الكلية باعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل قسم وفقا لخطة الجامعة المعتمدة في القبول .
ه- تولي مسؤولية الارشاد الاكاديمي للطلبة ، وامتحاناتهم ونتائجها ، والتأكد من اتمامهم متطلبات التخرج.
و- تقديم التوصيات الى مجلس الكلية المتعلقة بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة ، تمهيدا لاستكمال اجراءات تخرجهم .
ز- تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم ، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي ، وتقديم التوصيات اللازمة في شانها ، سواء اكانت لاغراض الدعم ام النشر ، ام المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 0صفحة 4 من 5
ح- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشأنها وفق الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0
ط- اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
ي- اعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم .
ك- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .
ل- دراسة أي موضوعات يحيلها اليه العميد، او يعرضها عليه رئيس القسم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026