المادة 8 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006
تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة الانجليزية ، ويجوز تدريس أي من المواد باللغة العربية او باللغة الالمانية بقرار من مجلس عمداء الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026