المادة 7 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006

أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي. ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1-الرسوم الجامعية. 2-حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية. 3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة. 4-المنح التي تخصصها الحكومة والمؤسسات الالمانية وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية. 5-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة