المادة 7 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006
أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي.
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1-الرسوم الجامعية.
2-حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية.
3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة.
4-المنح التي تخصصها الحكومة والمؤسسات الالمانية وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
5-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026