المادة 11 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها كما تتمتع بأي اعفاءات اخرى يرد النص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026