المادة 10 من قانون الجامعة الالمانية الاردنية رقم 33 لسنة 2006
تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الاداري المنصوص عليها في القانون المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026