المادة 27 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة للجامعة غير الاردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة غير اردنية ، المستثناة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ، وبناء على طلبها ، على اعتمادها وفق اسس ومعايير الاعتماد المشار اليها في قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، او بموجب اسس ومعايير اعتماد مطبقة في أي جامعة غير اردنية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، او بموجب اسس ومعايير اعتماد معترف بها من قبل الجهات المعنية في أي دولة اخرى على ان يتم تكييف هذه الاسس والمعايير بما يتناسب مع طبيعة الجامعة وخصوصيتها.
ب- لمجلس الوزراء وتنسيب من الوزير بناء على طلب الجامعة المتخصصة بالدراسات العليا والمستثناة بموجب احكام الفقرة
(ب) من المادة (26) من هذا القانون الموافقة لها على تطبيق اسس ومعايير الاعتماد المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعتماد برامج الدراسات العليا ، في الجامعة المتخصصة بالدراسات العليا ، المستثناة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (26) من هذا القانون ، اعتمادا خاصا ، وفق اسس ومعايير الاعتماد التي تطبق عليها وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
د- يراعى عند اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة الجامعة التي تطلب تطبيق الاستثناء عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026