المادة 26 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ، يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب الوزير وحسب الاتفاقية المعقودة بين الوزارة والمالك ، استثناء اي جامعة غير اردنية او فروعها او جامعة مرتبطة بجامعة غير اردنية وبناء على طلبها ، من أي من الاحكام المتعلقة بما يلي:-
1- طريقة تعيين مجلس الامناء وتشكيله ، من عدد لا يقل عن سبعة اعضاء ، وشروط العضوية فيه ومدتها وصلاحياته وقبو ل استقالة اعضائه واعفائهم من مهامهم.
2- تعيين رئيس الجامعة والشروط الواجب توافرها في تعيينه ومدة رئاسته وصلاحياته واستقالته.
3- الشروط الواجب توافرها فيمن يعين نائبا لرئيس الجامعة ومدة تعيينه.
4- تشكيل مجلس الجامعة او مجلس العمداء او مجلس الكلية ما لم يكن أي من احكام القانون المتعلقة بهذه المجالس يتضمن شرطا من شروط الاعتماد وفق اسس ومعايير الاعتماد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا القانون.
5- اسس قبول الطلبة.
ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وبمقتضى الاتفاقية المعقودة بين الوزارة والمالك ، تطبيق الاستثناء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي جامعة متخصصة بالدراسات العليا وذلك بناء على طلبها.
ج- يراعى في اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة الجامعة التي تطلب تطبيق الاستثناء عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026