المادة 24 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:-
أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية (المباني والمرافق ) اللازمة للجامعة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء.
ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة واجهزتها باي صورة كانت وعليها ممارسة نشاطها كشركة من مكاتبها خارج الحرم الجامعي0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026