المادة 24 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي تشريع اخر:- أ-تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن المشاريع الرأسمالية الانشائية (المباني والمرافق ) اللازمة للجامعة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الامناء. ب-لا يجوز للهيئة التدخل بادارة شؤون الجامعة واجهزتها باي صورة كانت وعليها ممارسة نشاطها كشركة من مكاتبها خارج الحرم الجامعي0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة