المادة 23 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
أ- يتولى المجلس الاشراف على الجامعة لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها ويصدر التعليمات اللازمة لهذه الغاية.
ب- اذا خالفت الجامعة التشريعات الخاصة بها يجوز للمجلس ، بناء على تنسيب مجلس الاعتماد ، اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحقها:-
1-ايقاع العقوبات التي يراها مناسبة وفقا لتعليمات يضعها لهذه الغاية.
2-فرض غرامات مالية عليها.
3-ايقاف قبول الطلبة فيها.
4- تشكيل لجان للاشراف المباشر عليها لحين زوال اسباب المخالفة وتحدد مهام هذه اللجان وصلاحياتها بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026