المادة 21 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
يجوز الاعتراض على أي من القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عن المجلس قرارا نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026