المادة 20 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائة وتتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026