المادة 7 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968

تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجرى تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل. ب- يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاه امام المحاكم. ج- يجرى الاقتراع سريا لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم. ه- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة