المادة 6 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968

عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهد للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفى نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة