المادة 25 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026