المادة 24 من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1968
الاعفاء من الرسوم
تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026