المادة 31 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
الفصل العاشر
حقوق افراد العائلة
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون:-
أ- الزوج / الزوجة أو الزوجات.
ب-الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم.
ج- البنات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات.
د- الأم والأب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026