المادة 30 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته. ب- اذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني الى ان يمثل للفحص المذكور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة