المادة 11 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام الفقرتين (د ، ه ) من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026