المادة 10 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين ( و ، ح ) من المادة الخامسة على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الاعارة او الاجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على اساس الراتب الاخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026