المادة 7 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لأعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية ، وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ، ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي: 1- تأسيس الجمعيات من مختلف الانواع والاغراض والعمل على تسجيلها وتصفيتها والغاء تسجيلها. 2- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات وأعضائها بما في ذلك مراقبة حساباتها وتدقيقها. 3- نشر الثقافة التعاونية بكافة وسائل الاتصال بالجماهير وادارة المعهد التعاوني.صفحة 3 من 11 4- تأسيس بنك تعاوني وادارته ليتولى اصدار القروض للجمعيات والاعضاء التعاونيين وتقديم الخدمات المصرفية بشكل عام لهم. 5- القيام باعمال التوريد والتسويق والتأمين وجميع الخدمات التي تعزز الموقف المالي للمنظمة واعضائها. 6-تمثيل الحركة التعاونية وتنظيم علاقاتها مع المؤسسات التعاونية في الداخل والخارج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة