المادة 37 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971
يلغى القانون والانظمة التالية:
أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956.
ب- نظام المعهد التعاوني رقم( 47 ) لسنة 1963.
ج- نظام جمعيات التعاون رقم (1 )لسنة 1957.
د- نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم( 42 ) لسنة 1959.
ه- نظام اتحاد مراقبة الحسابات التعاوني.
و- نظام الاتحاد التعاوني المركزي الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026