المادة 37 من قانون التعاون رقم 20 لسنة 1971

يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956. ب- نظام المعهد التعاوني رقم( 47 ) لسنة 1963. ج- نظام جمعيات التعاون رقم (1 )لسنة 1957. د- نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم( 42 ) لسنة 1959. ه- نظام اتحاد مراقبة الحسابات التعاوني. و- نظام الاتحاد التعاوني المركزي الاردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة